جديد الحقيقة
الرئيسية / محليات / تعديل مدة الاقتراع في انتخابات التعاونيات

تعديل مدة الاقتراع في انتخابات التعاونيات

أصدرت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي قرارا وزاريا رقم (189/ت) لسنة2022، بشأن تنظيم العملية الانتخابية في الجمعيات والاتحاد التعاونية.

وتضمن قرار الوزيرة تعديل المادة 11 من القرار السابق لتكون كالآتي: «تحدد مدة الاقتراع على النحو التالي، 3 ساعات للجمعيات التي لا يتعدى عدد مساهميها 5000 مساهم، و4 ساعات للجمعيات التي فيها 5001 مساهم ولا يزيد على 10000 آلاف، وخمس ساعات للجمعيات التي يزيد عدد مساهميها على 10000 آلاف مساهم كما يجوز تمديد هذه المدة حسب الظروف والأحوال التي تراها الوزارة».

وتضمن القرار جملة تعديلات أخرى لتتوافق والآلية الجديدة التي دشنها وزير الشؤون السابق فهد الشريعان في 22 سبتمبر الماضي والمعروفة بـ «التصويت الإلكتروني»، وفيما يلي نص القرار:

مادة 2: تتولى الوزارة ممثلة بإدارة شؤون العضوية وشهر الجمعيات والاتحادات التعاونية عقد اجتماع تمهيدي مع المرشحين للانتخابات ومجلس ادارة الجمعية التعاونية او الاتحاد التعاوني بغرض تعريفهم بآلية وقواعد العملية الانتخابية وذلك قبل اسبوع على الاقل من موعد الاقتراع.

مادة 3: يتم تصويت الناخب طبقا لمناطق عمل الجمعية المنصوص عليها في النظام الاساسي للجمعية او المسندة بقرار اداري من وزارة الشؤون الاجتماعية.

مادة 4: يتم اعداد كشوف الناخبين بالتنسيق مع الوزارة وفقا لنظام الحاسب الآلي المعمول به والمعتمد من الجمعية.

مادة 5: على مجلس الادارة اعداد نموذج ورقة الاقتراع تتضمن اسماء المرشحين واعتمادها من قبل الوزارة قبل موعد الانتخابات بأسبوع على الاقل متى ما رأت الوزارة ذلك ويتم ترتيب اسماء المرشحين في ورقة الانتخاب حسب الحروف الهجائية بناء على بيانات البطاقة المدنية لكل مرشح، ويجوز للوزارة اعداد اوراق الاقتراع اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وفي هذه الحالة يتم تحميل تلك المصروفات على نفقة الجمعية.

مادة 6: للوزارة اتباع النظام الورقي او نظام التصويت الإلكتروني بحسب ما تراه ملائما للظروف.

مادة 7: ينتخب اعضاء مجلس ادارة الجمعية من قبل الجمعية العمومية بالاقتراع السري، ويكون التصويت شخصيا وفي حالة عدم معرفة الناخب القراءة والكتابة او اصابته بعجز يعيقه عن التصويت فعلى موظف الوزارة المتواجد بلجنة الاقتراع مساعدته في الادلاء بصوته.

مادة 8: اذا قام الناخب بالإعلان عن التصويت او اظهر ورقة الاقتراع للغير، او تصويرها، يتم اثبات بطلان ورقة الانتخاب على ذات الورقة من الخلف وتوقع من لجنة الاقتراع ومندوبي المرشحين وفي حالة التصويت الإلكتروني يتم عمل محضر اثبات حالة ببطلان التصويت.

مادة 9: يجب على الجمعية توفير كافة الامكانيات والمستلزمات ومتطلبات العملية الانتخابية وفقا لما تحدده الوزارة.

مادة 10: تلتزم الجمعية التعاونية او الاتحاد التعاوني بتوفير صندوق داخل كل لجنة اقتراع على ان يكون شفافا ويتم اقفاله ويسلم المفتاح لموظف الوزارة المتواجد في لجنة الاقتراع.

مادة 11: تحدد مدة الاقتراع على النحو التالي:

٭ ثلاث ساعات للجمعيات التي لا يتعدى عدد المساهمين فيها عن 5000 مساهم.

٭ اربع ساعات للجمعيات التي يساهم فيها عدد 5001 ولا يزيد على 10000 مساهم.

٭ خمس ساعات للجمعيات التي يزيد فيها عدد المساهمين على 10000 مساهم.

ويجوز تمديد هذه المدة حسب الظروف والاحوال التي تراها الوزارة.

مادة 12: يمنع وضع المقرات الانتخابية للمرشحين او الاعلانات الخاصة بهم داخل مراكز الاقتراع ويحظر على المندوبين والناخبين داخل لجان الاقتراع تعليق الكروت والبطاقات التي تحمل اسماء وصور المرشحين.

مادة 13: تتولى لجنة الاشراف العام تنظيم وإدارة العميلة الانتخابية حتى اعلان النتيجة النهائية والتأكد من حسن سير وسلامة الاجراءات المتبعة.

مادة 14: يجوز للجنة الاشراف العام تأجيل الانتخابات لموعد لاحق اذا ثبت عدم جاهزية مركز الاقتراع للتصويت او طرأت أي ظروف تمنع اجراء الانتخابات في موعدها المحدد او من شأنها ان تؤثر على سير العملية الانتخابية حال اجرائها ويتم رفع تقرير بذلك للوزارة.

مادة 15: يتم التصويت بالبطاقة المدنية الاصلية بشرط ان تكون سارية الصلاحية ويعتبر تطبيق هويتي المعتمد من قبل الدولة كبديل لإثبات الشخصية.

مادة 16: يجب على موظفي الوزارة المتواجدين في لجان الاقتراع التدقيق على هوية الناخب ومكان اقامته، ويحق لهم طلب أي مستند آخر يثبت شخصيته، وفي حالة الرفض يجوز لموظفي لجنة الاشراف العام منعه من التصويت وتدوين ذلك ضمن كشوفات تصويت الناخبين على ان لا يتم حرمان الناخب من التصويت في الحالات التالية.

أ – إذا قدم ما يفيد تغيير اسمه سواء بحكم نهائي واجب النفاذ او شهادة من لجنة دعاوى النسب او أي مستند آخر تراه اللجنة صحيحا ويتم ارفاق المستندات الخاصة بذلك مع كشف التصويت.

ب – إذا قيد اسمه بطريق الخطأ في غير الكشف الواجب ان يقيد فيه او العكس ويتم اثبات ذلك من قبل اعضاء لجنة الاقتراع.

ج – اذا كان الناخب متواجدا داخل مركز الاقتراع وتم انتهاء الوقت المحدد للانتخابات.

مادة 17: تكون ورقة التصويت مختومة من قبل لجنة الاقتراع وإلا تعتبر باطلة كما تعتبر ورقة التصويت باطلة في الحالات التالية:

1 – اذا تم الكتابة على ورقة الانتخابات بعبارات او جمل تدل على شخصية الناخب.

2 – اذا تم التصويت لأكثر من مرشح.

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*