جديد الحقيقة
الرئيسية / برلمان / تعديلات قانون المرور: الحبس مدة لا تزيد على شهر وغرامة لا تزيد على 100 ولا تقل عن 50 دينار لقيادة مركبة دون علم أو موافقة مالكها

تعديلات قانون المرور: الحبس مدة لا تزيد على شهر وغرامة لا تزيد على 100 ولا تقل عن 50 دينار لقيادة مركبة دون علم أو موافقة مالكها

– الاستهتار والرعونة وكثرة الحوادث والتوسع في شبكة الطرق وراء التعديلات

– تركزت التعديلات على رفع الحد الأقصى للعقوبات تناقش اليوم لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية مشروع التعديلات على قانون المرور خصوصا أن القانون 1976/67 منذ صدوره لم تطرأ عليه تغييرات وكذلك نظرا لارتفاع معدل المخالفات والحوادث المرورية مع ما يترتب عليها من أضرار بشرية ومادية في الممتلكات الخاصة والعامة ونظرا لتزايد أعداد السيارات خلال السنوات الماضية والتوسع في شبكة الطرق أدى ذلك إلى كثرة المخالفات منها الإستهتار والرعونة في قيادة المركبات وكثرة التجاوزات والسلوكيات الخاطئة والمخالفة لأحكام وقواعد المرور مما فاقم من المشكلة المرورية وزاد من تعقيداتها وصارت هاجسا مؤرقا للإدارة العامة للمرور والأفراد معا بعدما صارت المنظومة المرورية في البلاد تعاني بعض الخلل نتيجة

سلوكيات خاطئة جبل عليها بعض مستخدمي الطريق والتي تنم عن عدم إهتمام بالعقوبة المقررة

ونظرا لاشتداد حدة الإزدحام المروري كان من الضرورة وجوب إعادة النظر في بعض أحكام المرسوم بقانون المرور ليتواكب مع تلك المستجدات والمتغيرات خاصة فيما يتعلق بتغليظ العقوبات فارتفاع أعداد المخالفات والحوادث المروية خلال الفترة الماضية بهذه الصورة المخيفة أكد بأن عقوبات قانون المرور لم تكن بالقدر الكافي والمأمول ولم تحقق عنصر الردع المطلوب

وعملت الإدارة العامة للمرور على تعديل معظم العقوبات المقررة في القانون وذلك من خلال رفع الحد الأقصى للغرامة المالية المقررة على المخالفات المرورية وكذلك ترحيل بعض المخالفات المرورية من مادة إلى أخرى حسب خطورة المخالفة وتعديل بعض النصوص الأخرى التي اقتضتها الضرورة العملية

وجاء في المشروع الذي سيتم عرضه اليوم على أعضاء اللجنة بحضور ممثلي وزارة الداخلية وحصلت عليه الراي: تعديل المادة 6 ليصدر وزير الداخلية قرارا بقواعد وشروط التأمين والحالات التي تلتزم فيها شركات التأمين بدفع مبلغ التعويض الناتج عن حوادث المركبة عند الصلح ، وتم تعديل الفقرة الأخيرة أمر المادة 8 من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار اليه ليصدر وزير الداخلية قرارا يبين انواع اللوحات وشروط بيع حق الدفاع ببعضها وقيمة الرسوم المستحقة عليها ، وتم تعديل الفقرة الأولى من المادة (11) ليتم حظر نقل الترخيص الا بعد سداد المخالفات والغرامات المحكوم بها على البائع والمشتری

وأكد المشروع على تعديل المادة (۲۲) وذلك بإشتراط الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط تعليم قيادة

المركبات الآلية أو الدراجات الالية وعلى أن يتم تحديد اماكن التعليم باللائحة التنفيذية ، وروي تعديل المادة (۳۳) من قانون المرور بتشديد العقوبات الواردة فيها إلى جانب إضافة حالات جديدة تستوجب تطبيق العقوبات الواردة بالمرسوم بالقانون المذكور على مرتكبيها

وتم تعديل المادة (۲۰) ليتم إعادة سريان رخصة السوق بعد إلحاق المخالف بدورة توعوية أو

إعادة اختباره إذا رأت الإدارة العامة للمرور ذلك ، وقد تم إضافة مادة جديدة برقم (۳۳ مکرر) أوردت (۱۱) حالات يعاقب مرتكبوها بالحبس لمدة

لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحداهما

وتم تعديل المادتين رقمي (34، 35) بتشديد العقوبة على مرتكبي الحالات الواردة فيهما

وعدل المشروع المادة (36) بإضافة عقوبة الحبس على مخالفي الحالات الواردة فيها وذلك بعد أن إقتصرت العقوبة في السابق على الغرامة

وتعديل المادة (۳۹) باضافة سلطة المحكمة بسحب رخصة السوق أو المركبة أو اللوحات أو جميها لمدة لا تجاوز سنة ، وقد روي تعديل المادة (41) الخاصة بالصلح وذلك عن طريق رفع قيمة الصلح على حميع المخالفات المرورية التي يجوز فيها الصلح مع المخالف

وجرى تعديل المادة 42 من قانون المرور من حيث إضافة عدد من الحالات التي تخول لمدير عام الادارة العامة للمرور سحب رخصة السوق أو اجازة تسيير المركلة والحالات المضافة هي من المخالفات التي لها تأثير كبير على الممتلكات والأرواح وتشكل خطرا على مستخدمي الطريق وتم تعديل المادة (۲؛ مکررا) ليتم اعادة منح رخصة السوق بعد سحبها بعد دفع مبلغ مالي محدد في السحب الأول والسحوبات الأخرى ، وذلك بعد اعتماد العمل بنظام نقاط المرور والتي يصدر من وزير الداخلية قرارا بتنظيم أحكامها وتعديل المادة (43) من قانون المرور ، ليتم تنظم آلية الحجز المنزلي للمركبات في عهدة مالكها بقرار من وزير الداخلية ، وإمكانية أن يعهد إلى جهات أخرى خارج الوزارة بعملية سحب ونقل هذه المركبات وتعديل المادة (44) من قانون المرور بإضافة عدد (6) حالات تجيز لأي عضو من أعضاء قوة الشرطة إلقاء القبض على المتهم بارتكاب أي من الحالات الواردة بها

وتعديل المادة (46) من ذات القانون وذلك بإعطاء المحاضر التي يتم تسجيلها بناء على أجهزة الضبط المروري أو المراقبة المرورية ذات حجية المحاضر التي يحررها أعضاء قوة الشرطة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، فضلا عن حق الوزارة في التعاقد مع جهات أو شركات تتولى توفير وتشغيل أجهزة الضبط والمراقبة المروروية والاشراف عليها

وتضمنت المادة الثانية استحداث مادة جديدة برقم (46) مكرر تتعلق بإنشاء صندوق خاص بتطوير

ودعم المرور وتوفير الآليات وأجهزة الضبط والمراقبة ، وتضمنت المادة الثالثة إستبدال عبارة (قيادة المركبات الآلية والدراجات الآلية) ، بعبارة قيادة السيارات الواردة في المادة (۲۰) وإستبدال عبارة (سائق المركبة الآلية) بعبارة سائق السيارة في المادة (۲۱) ، وذلك حتى يمكن للإدارة العامة للمرور أن تسمح بالترخيص بإنشاء

مدارس التعليم قيادة كافة أنواع المركبات الألية والدراجات الآلية ، بعد أن كانت قاصرة على السيارات فقط ، وفقا لما فرضته الضرورة العملية في هذا الشأن

وقررت المادة الرابعة تعديل المادة (۲) من المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار إليه، بإضافة بند جدید برقم (۲۸) تضمن وضع تعريف خاص بأجهزة الضبط المرروي والمراقبة المرروية)

كما قررت المادة الخامسة إضافة فقرة أخيرة للمواد 5 ، 32 ، 45 ليتم حظر إصدار أو تجديد التراخيص إلا بعد سداد المخالفات والغرامات المحكوم بها وليتم حظر إستغلال الطريق من قرار يحدد فيه صلاحية أعضاء قوة الشرطة المكلفين في التحقيق بالحوادث المرورية البسيطة التي لا ينجم عنها إصابات للأشخاص وكذلك الإجراءات الخاصة بهذه الحوادث

وبناء على ما سبق ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة ولأهمية وضرورة التعديلات التي أدخلت على قانون المرور لمواجهة المخالفات والحوادث المرورية ما يتطلب السرعة في إقرارها إذا أن الوضع المروري لا يتحمل أي تأخير بعد أن صارت المشكلة المرورية المحور الهام إن لم يكن الأهم لمشكلات المجتمع الإجتماعية والإقتصادية وغيرها من المشكلات خاصة إذا ما أقررنا بأن الخدمة المرورية أضحت أحد العوامل الرئيسية في جعل أي بلد جاذبة للإستثمارات والمشاريع الأجنبية أو طاردة لها

تعديلات مرورية

ومن ضمن مواد المشروع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار ولا تقل عن خمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من إرتكب فعلا من الأفعال الآتية:

1- قيادة مركبة آلية دون علم أو موافقة مالكها أو المرخصة باسمه أو حائزها

۲- قيادة مركبة آلية تكون لوحاتها المعدنية غير واضحة أو غير مقروءة الأرقام أو بلوحة واحدة أو تغيير مكان أو لون أو شكل اللوحات المصروفة من الإدارة العامة للمرور

٣- قيادة مركبة آلية بدون تصريح أو بتصريح إنتهت مدة سريانه أو مخالفة شروط التصريح في الحالات التي يوجب فيها القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذه له الحصول على

4- الإمتناع عن تقديم رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة أو أي تصريح آخر يستلزمه القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له لأعضاء قوة الشرطة عند طلبها

5- إستعمال مصابيح أو مكبرات صوت أو آلات أو أية أجهزة أخرى خلاف المصرح به قانونا ويجب ضبطها والحكم بمصادرتها

– السير أو الوقوف بالمركبة على الأرصفة أو الطرق المخصصة للمشاة

– الوقوف بالمركبة ليلا في الطرق السريعة أو الطرق غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة بها أو عاكس الأنوار المقرر

۸- إستعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن

إستعمالها

9- الإنعطاف أو الدوران أو الدخول أو الرجوع عكس إتجاه السير

۱۰- مخالفة أحكام المادة (10) من هذا القانون

11- قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الادنى للسرعة المقررة بالطرق السريعة أو الدائرية

۱۲- مخالفة تعليمات أو أوامر أو ارشادات أعضاء قوة الشرطة الخاصة بتنظيم حركة المرور

۱۳-السير في أوقات المنع التي تحددها الإدارة العامة للمرور

14- عدم اعطاء أولوية المرور حسب ما تبينه اللائحة التنفيذية بشان قانون المرور

15- عدم ربط حزام الأمان

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*