الرئيسية / جرائم وقضايا / المحامي خالد السويفان : محكمة التمييز الإدارية تلزم الإدارة العامة للإطفاء بندب «مقدم» لوظيفة رئيس مركز بإدارة الإطفاء

المحامي خالد السويفان : محكمة التمييز الإدارية تلزم الإدارة العامة للإطفاء بندب «مقدم» لوظيفة رئيس مركز بإدارة الإطفاء

أقام ضابط برتبة ( مقدم ) دعوى تضمنه بأن له زميل تخطى في الندب إلي وظيفة رئيس مركز بالإدارة العامة للإطفاء.
وحضر المحامي خالد السويفان عن المدعي شارحاً الدعوة بأن المدعي يعمل لدى الإدارة العامة للإطفاء بوظيفة رئيس قسم برتبة مقدم إطفاء وقد فوجئ بصدور القرار الإداري بندب مقدم أخر للقيام بأعمال رئيس مركز بإدارة إطفاء رغم أنه الأحق والأجدر والأفضل لشغلها.
وأضاف المحامي السويفان بأنه القرار الخاطئ قد ألحق بالمدعي أضراراً مادية وأدبية.
وأكد المحامي خالد السويفان للمحكمة بأن عند استيفاء الموظفين المرشحين للترقية لشروط شغل الوظيفة الإشرافية الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 فإن المفاضلة بينهم وقبل ندبهم لها تكون على الترتيب التالي الأقدم في الدرجة المالية الحالية ، ثم المرقي إلى الدرجة المالية الحالية ، ويليه شاغل الوظيفة الإشرافية الأعلى ثم الأقدم في شغل الوظيفة الإشرافية ، فالأعلى مؤهلا، فالأقدم تخرجاً ، وعند التساوي يفضل الأكبر سنا، وأضاف بانه تلك القواعد هي قواعد آمره يجب على جهة الإدارة إتباعها وعدم مخالفتها عند إجراء أي مفاصلة على أن يتم عند البدء- بالمفاضلة – بتطبيق المعيار الأول ( الأقدم في الدرجة المالية الحالية ) دون باقي المعايير فإذا أتحد المرشحون في الدرجة المالية الحالية وتاريخ شغلها يتم اللجوء إلى المعيار التالي وهكذا حتى المعيار الأخير.
وأكد المحامي السويفان بأن موكله (( المدعي)) استوفيا جميع الشروط الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25/2006 ومن ثم يكون لزاما على المحكمة تطبيق معايير المفاضلة السابقة والمنصوص عليها بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2011.
ورد المحكمة على الحاضر عن الإطفاء بأنه بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لتعلقها بالطعن على قرار ندب فإنه من المستقر في قضاء هذه المحكمة ومحكمة التمييز أن قرارات الندب باعتبارها إحدى وسائل شغل الوظائف وهي مؤقته بطبيعتها إنما تخرج عن إخصاص الدائرة الإدارية المنصوص عليها بالمادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بشأن إنشاء الدائرة الإدارية والمحصورة في قرارات التعيين والترقية وإنهاء الخدمة وتوقيع الجزاءات التأديبية إلا إذا انطوت قرارات الندب على جزاء أو ترقية مبطنة مما يدخل في اختصاص هذه الدائرة.
وعلى ذلك أيدت محكمة التمييز حكم محكمة أول درجة والاستئناف القاضي بإلغاء قرار ندب من تخطى المدعي إلى وظيفة رئيس مركز في الإدارة العامة للإطفاء وتعويضه 2000 ألفين دينار كويتي عن ما أصابه من أضرار.

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*