الرئيسية / كتاب الحقيقة / قانون التحكيم

قانون التحكيم

الأصل في التحكيم هو القابلية للتحكيم، والاستثناء هو أن التحكيم غير جائز فيما لا يجوز فيه الصلح وذلك وفقا للقاعدة العامة في التشريعات المقارنة ” أن التحكيم جائز في كل ما يجوز الصلح فيه ، ولا يتعارض مع النظام العام ” . ولقد أجازت المادة ( 173 مرافعات ) ضمنا شرط ومشارطة التحكيم ولم تميز بين المنازعات المدنية والتجارية الأمر الذي أدى إلى اتساع نطاق شرط التحكيم في القانون الكويتي . والأصل وفقا للمادة ( 173 مرافعات في فقرتها الأخيرة ) أن ” لا يشمل التحكيم المسائل المستعجلة ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك ” والمسائل المستعجلة مثل اتخاذ التدابير التحفظية على المبيع أو البضاعة لإثبات حالتها أو عرضها للبيع خوفا من هلاك المواد المستوردة أو سماع شاهد أو إلزام الغير بتقديم ما تحت يده من المستندات .

الطالب : أحمد محمد قصاب عبيد الصقري
كلية الدراسات التجارية
قسم القانون

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*