الرئيسية / برلمان / الفضل: ما السند القانوني لمنع حضور الطالبات مباراة كرة قدم بمركز السرة؟

الفضل: ما السند القانوني لمنع حضور الطالبات مباراة كرة قدم بمركز السرة؟

تقدم النائب نبيل الفضل بسؤال الى وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب جاء فيه:
أقامت الهيئة العامة للشباب والرياضة مباريات دوري كرة القدم للمدارس الخاصة على ملاعبها بمشاركة الطلبة والطالبات، كل على حدة، وما يتضمنه هذا الدوري من متابعة الأهالي وحضور مباريات الدوري.
وأثناء اقامة احدى مباريات الدوري المشار اليها لفئة الطالبات على ملعب مركز منطقة السرة، تفاجأ الاهالي الحاضرون لهذه المباراة منع حضور البنات كمتفرجات على المنافسة في المباراة بين زميلاتهن وتشجيعهن في لعب هذه المباراة بحجة عدم جواز دخول هؤلاء البنات دون وجود محرم.
واضطر الأهالي الحاضرين الى الاحتجاج على هذا المنع حيث اتصل أولياء الامور على الهيئة العامة للشباب والرياضة فأخبرتهم الهيئة ان هذا المنع جاء بتعليمات شفوية من قبل الوكيل المساعد في الهيئة أحمد خزعل دون ان يصدر بذلك قرارا مكتوبا لهذا المنع.
وعلى الرغم من وجود اولياء امور البنات الحاضرين مع زميلاتهن اللاعبات في المباراة المشار اليها الا أنه قد تم منعهن دون أي استجابة لمطالبات الأهالي الموجودين مع بناتهم الطالبات.
ناهيك على ان الهيئة ابلغت أولياء الأمور ان المنع المتخذ هو موضوع تحت الدراسة الا أنها مضطرة لتنفيذه مما حرم الأهالي من مشاركة بناتهم على سند من الأقوال المرسلة وتخرصات دون وجود قرار صريح يقضي بهذا المنع.
وحيث نصت المادة 10 من الدستور بأن: (ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الاهمال الأدبي والجسماني والروحي).
وكان هذا النص عام ينطبق على النشء بجنسيه الذكر والأنثى، وكانت المادة 29 من الدستور تقضي بأن: (الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين).
فإن ما قامت به الهيئة العامة للشباب والرياضة بشأن منع البنات المشجعات لزميلاتهن في المباراة عن حضور هذه المباراة فيه تفرقة قانونية على أساس الجنس مما يخالف نص المادة 29 من الدستور ناهيك على ترسيخ مبدأ يخالف ما نصت عليه المادة 10 من الدستور بشأن رعاية النشء.
بناء على ما سبق:
-1 يرجى افادتي بالسند الدستوري والقانوني لمنع الطالبات من حضور المباراة التي جرت على ملعب مركز منطقة السرة؟
-2 يرجى افادتي بالأسباب التي دفعت موظفي الهيئة تنفيذ المنع المشار اليه على الرغم من حضور أولياء الامور مع بناتهم الطالبات ما دام ان الحضور يشترط فيه وجود ولي الأمر؟
-3 هل يجوز قانوناً تنفيذ المنع المشار اليه استناداً الى اقوال مرسلة من أحد مسؤولي الهيئة العامة للشباب والرياضة دون وجود قرار اداري مكتوب يمكن الأهالي من الطعن عليه أمام المحكمة الادارية؟
-4 هل يجوز قانونا تنفيذ المنع المشار اليه على الرغم من ان الهيئة العامة للشباب والرياضة ابلغت اولياء الأمور ان الموضوع برمته خاضع للدراسة؟
-5 ما الآثار الايجابية التي ترى الهيئة العامة للشباب والرياضة تحقيقها من المنع المشار اليه؟

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*