جديد الحقيقة
الرئيسية / جرائم وقضايا / المحامي خالد السويفان : المحكمة تعويض مستأجر 4 الاف دينار بسبب انقطاع التيار الكهربائي

المحامي خالد السويفان : المحكمة تعويض مستأجر 4 الاف دينار بسبب انقطاع التيار الكهربائي

قضت المحكمة المدنية بتعويض مواطن 4 الاف دينار بسبب انقطاع التيار الكهربائي والماء من العين المؤجر .

تتخلص الوقائع الدعوى بانه اقام مواطن دعوى طلب في ختامها القضاء بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له علي سبيل التعويض المدني المؤقت عن الأضرار المادية والأدبية مبلغ 5001 د.ك وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

بموجب عقد الأيجار يستأجر من المدعي عليه شقه بمنطقة الفحيحيل ‘ وحيث أنه ملتزم بالوفاء بالأجرة في مواعيدها القانونية ‘ إلا أن المدعى عليه قد اخطأ وأخل بالتزاماته من خلال قطعة للتيار الكهربائي والمياه مما تسبب في عدم انتفاعه بالعين المؤجرة ولحقه به اضرار تمثلت بتلف الأجهزة الكهربائية وتلف المواد الغذائية وتضرر أبنائه الصغار نتيجة الحر الشديد‘ وحيث ان ذلك تقوم معه مسؤلية المدعى عليه العقدية لذلك أقام الدعوى.
• واثناء نظر الدعوي حضر المحامي / خالد جمال السويفان – عن المستأجر وبين للمحكمة بأنه من المقرر قانوناً بنص المادة 9 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات ((علي المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه ان يحول دون إنقطاع المستأجر بالعين المؤجرة علي النحو المتفق عليه أو بحسب ما أعدت له)) ومن المقرر قانوناً بنص المادة 42 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ((… وللمحكمة من تلقاء نفسها ان تقضي بالأثبات بشهادة الشهود في الأحوال التي يجيز القانون فيها الأثبات بهذا الطريق متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة …)) وكذل المقر في قضاء محكمة التمييز (( ان المسؤلية العقدية تتحقق اذا لم ينفذ المدين التزامه الناشئ عن العقد فاذا اخل المدين بهذا الألتزام حقت مساءلته بالتعويضوان عدم تنفيذ المدين لألتزامه التعاقدي يعتبر في ذاته خطأ يرتب المسئولية ‘وأن الضرر ركن من أركان المئولية وثبوته شرط لقيامها وعبء إثباته يقع علي عاتق المضرور واستخلاص توافر الضرر الموجب للتعويض أو عدم توافره وتقدير التعويض الجابر للضرر مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير معقب ما دامت قد اقامت قضاءها علي اسباب سائغة تكفي لحمله))
• وطلب المحامي / خالد جمال السويفان من المحكمة إحالة الدعوى للتحقيق وذلك لاعمام شهود الاثبات وبعد ذلك قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم وجاء فيه بانه
• استقرار الأضرار المطالب بها والناتجة عن خطأ المدعى وعدم مجاوزة التعويض الجابر عن ذلك عن المبلغ المطالب به ومن ثم فأن المحكمة تتصدى لتقدير التعويض النهائي علي النحو التالي .
وحيث أنه عن الأضرار المادية فان من المقرر قانونا بنص المادة 300 من القانون المدني ((1- تقدر المحكمة التعويض اذا لم يكن مقدرا في العقد أو بمقتضي نص في القانون ‘ ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالألتزام أو للتأخر في الوفاء به ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية اذا لم يكن باستطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول …))
مما جعل تعويض المستأجر ( 4 ) الاف دينار بسبب انقطاع التيار الكهربائي والمياه

عن Alhakea Editor

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*