الرئيسية / برلمان / الفضل يقدم قانوناً للحد من ‘المشاجرات’ يتضمن الحبس والتغريم وتعويض المالك ونشر صور الجناة بالصحف

الفضل يقدم قانوناً للحد من ‘المشاجرات’ يتضمن الحبس والتغريم وتعويض المالك ونشر صور الجناة بالصحف

تقدم النائب نبيل الفضل باقتراح بقانون بمعاقبة كل من تشاجر أو تسبب في مشاجرة في مرفق من مرافق الدولة أو في مجمع تجاري أو استثماري أو أحد الأسواق التجارية بالحبس أو التغريم أو تعويض مالك المكان مع إمكانية نشر صور الجناة في الصحف ، كما يلي :
السيد / رئيـــس مجلـــس الأمـــة المحترم ،،،

تحية طيبة وبعد ،،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن إضافة المادة ( 255 مكرر ) إلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء ، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .
مقدم الاقتراح
نبيـــــل الفضـــــل

اقتراح بقانون رقم ….. لسنة 2014
في شأن إضافة المادة ( 255 مكرر )
إلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء

– بعد الإطلاع على الدستور ،،
– وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له ،،
– وعلى القانون رقم 31 لسنة 1971 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 ،،
– وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له ،،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
مادة أولى
يضاف إلى القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار إليه المادة ( 255 مكرر ) ونصها كالتالي :

( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار كويتي ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كويتي كل من تشاجر أو تسبب في مشاجرة في مرفق من مرافق الدولة أو في مجمع تجاري أو استثماري أو أحد الأسواق التجارية .

ويجب على القاضي وجوبيا الحكم على الجاني بتعويض مالك المنشأة التجارية أو مالك المجمع التجاري أو الاستثماري بمبلغ لا يقل عن عشرة آلاف دينار كويتي أو ما يزيد على ذلك . ويجوز لمالك المكان ممن ذكروا نشر صور الجناة في ثلاثة صحف محلية على الأقل وعلى نفقة الجناة ومنعهم من دخول المكان دون ان يكون للجناة حق الرجوع على المالك بأي مسئولية كانت ) .

مادة ثانية

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح

 

المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون رقم ……. لسنة 2014
في شأن إضافة المادة ( 255 مكرر )
إلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء

من خصائص القاعدة القانونية أن تحكم سلوك الأفراد وعلاقاتهم في المجتمع ، وأنه كلما لاح في الأفق ظهور سلوكيات تكدر صفو المجتمع وأمنه وطمأنينته فإن المشرع يتدخل في ذلك لإيجاد عقوبات رادعة لمثل هذه السلوكيات ، وإعاة الأمور إلى نصابها الصحيح ، وهذا الردع يختلف باختلاف طبيعة المجتمات عن بعضها البعض .
وفي الأونة الأخيرة تولدت في الكويت ظاهرة عدم احترام الأمن العام والطمأنينة في المجتمع إذ يقوم بعض الأفراد بالمشاجرات في أماكن يرتادها عامة الناس إما أن تكون أماكن تعد من مرافق الدولة كالوزارات والهيئات والمستشفيات أو أماكن يرتادها الناس لقضاء حاجاتهم التسوقية كالمجمعات التجارية أو الاستثمارية التي تتضمن المحلات التجارية ، خاصة في المجمعات الكبيرة التي تعد متنفس استهلاكي لعامة الناس .
وقد نتج عن تلك الظاهرة آثار سلبية خطيرة بأن أدت إلى عزوف الناس عن المجمعات التسوقية التي تحدث فيها هذه المشاجرات مما أدى ذلك إلى عدم قدرة الناس على قضاء حاجاتهم التسوقية العديدة ، وهذا بحد ذاته أدى إلى التأثير على الحركة الإقتصادية لكون عزوف الناس أدى إلى انكماش عمليات البيع لدى المحلات التجارية .
ناهيك على أن تلك الظاهرة وبلا شك تؤدي إلى الإخلال في الأمن العام على مرأى الناس وعدم إحساس المجتمع بالأمن والطمأنينة .
وبالرغم من أن المشاجرات قد تؤدي إلى حدوث اعتداء وإصابات أو قتل وهذه أفعال مجرمة قانوناً في قانون الجزاء ، إلا أن بعض المشاجرات بحد ذاتها لا تؤدي إلى كل ذلك ، ولكنها تؤثر سلباً على الحركة الاقتصادية والأمن العام والطمأنينة .

وحتى لا يفلت مرتكبي هذه المشاجرات من العقاب عند عدم حدوث اعتداء جسدي أو قتل فإن المشرع البرلماني ارتأى تقرير عقوبة رادعة على من يقوم بالمشاجرة أو يتسبب بها بغض النظر عن هذه المشاجرة وما إذا كانت قد أدت إلى فعل إجرامي آخر أم لا .
لذا نصت المادة الأولى من مقترح القانون بأن يضاف إلى القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار إليه المادة ( 255 مكرر ) ونصها كالتالي :
( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار كويتي ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كويتي كل من تشاجر أو تسبب في مشاجرة في مرفق من مرافق الدولة أو في مجمع تجاري أو استثماري أو أحد الأسواق التجارية .
ويجب على القاضي وجوبيا الحكم على الجاني بتعويض مالك المنشأة التجارية أو مالك المجمع التجاري أو الاستثماري بمبلغ لا يقل عن عشرة آلاف دينار كويتي أو ما يزيد على ذلك . ويجوز لمالك المكان ممن ذكروا نشر صور الجناة في ثلاثة صحف محلية على الأقل وعلى نفقة الجناة ومنعهم من دخول المكان دون ان يكون للجناة حق الرجوع على المالك بأي مسئولية كانت ) .
ويقصد من هذا النص بأن ارتكاب فعل المشاجرة أو التسبب فيها – بحد ذاته – في مرفق عام من مرافق الدولة أو في المجمعات التسوقية تجارية كانت أو استثماري أو في الأسواق التجارية عامة يعاقب بالعقوبة التي قضى بها النص المقترح .
وانه لتحقيق الردع الكامل وتعويض ملاك المجمعات أو المنشأة التجارية فإن النص قضى وجوبياً بأن يحكم على الجاني أو الجناة بالتعويض بشرط الا يقل هذا التعويض عن مبلغ عشرة آلاف دينار كويتي على كل جاني وأنه يجوز لمالك المكان التجاري أو الاستثماري الذي حدصت فيه المشاجرة أن ينشر صورة الجاني أو الجناة في ثلاثة صحف محلية على الأقل وأن يمنعهم من دخول المكان ودون أن يكون للجاني حق الرجوع على المالك بأي مسئولية كانت مدنية أو جنائية.
ونصت المادة الثانية والثالثة من مقترح القانون على أحكام تنفيذية بأن قضت المادة الثانية بأن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون ، في حين نصت المادة الثالثة بأن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، وأن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*