الرئيسية / أقسام أخرى / إسلاميات / الصويلح: الأضحية سنة مؤكدة عند جمهور العلماء

الصويلح: الأضحية سنة مؤكدة عند جمهور العلماء

قال السيد جابر فليح الصويلح مدير مكتب الشؤون الشرعية في بيت الزكاة إن الأضحية سُنة مؤكدة عند جمهور العلماء لا يحسنُ تركها من القادر عليها, فقد ورد عن البراء بن عازب -رضي الله عنه- أنه قال: خطب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم النحر بعد الصلاة فقال: “من صلى صلاتنا هذه ونسك نُسكنا فقد أصاب النسك, ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم” رواه أبو داود .

وأشار الصويلح إلى أن وقت التضحية يكون بعد طلوع شمس يوم عيد الأضحى وتمام صلاة العيد والخطبتين, أو مُضي زمن قدر ما يسع صلاة العيد والخطبتين، ومن ذبح قبل ذلك فذبيحته ذبيحة لحم وليست بأضحية؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث المتقدم: “ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم”، كما يصحُّ ذبحها بعد ذلك في أيّ يوم من أيام التشريق الثلاثة في ليل أو نهار, ويخرج وقتها بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة.

وعن شروط الأضحية وضح الصويلح أنه لا يجوز من الأضحية إلا بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم بجميع أنواعها ذكوراً وإناثاً، ولا يجوز من الإبل إلا المسنة, وهي الكبيرة من الإبل التي أتمت خمس سنين, ويجزئ من البقر ما أتم سنتين, ومن الضأن والمعز ما أتم سنة, ويجوز عند التعسر ما أتم ستة أشهر من الضأن. كما يجب أن تكون الأضحية سليمة من العيوب المذكورة في قول الرسول -صلى الله عليه وسلم:- “لا يجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها, والمريضة البين مرضها, والعرجاء البين ظلعها, والعجفاء التي لا تنقى”، ولا تُجزئ الأضحية إذا قطعت منها الأذن أو القرن أو الإلية, أو قطع من هذه الأعضاء النصف فما أكثر, فإن كان المقطوع أقل من نصف القرن أو الأذن, أو الذنب, أو الإلية, فلا بأس, وكذا ما قُطع منه عضو مقصود كاليد أو الرجل. أما الخصيُّ فلا بأس بالتضحية به لأن لحمه يكون بعد الخصاء أطيب.

وفصّل الصويلح أحكام التضحية في عدة نقاط كالتالي:

1- من دخلت عليه عشر من ذي الحجة وأراد أن يضحي فيكره له أن يأخذ شيئاً من شعره, أو يُقلم أظفاره حتى يُضحي لورود النهي عن ذلك, فعن أم سلمة -رضي الله عنها- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: “من رأى هلال ذي الحجة فأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي” رواه النسائي.

2- يُسن للمضحي أن يأكل من أضحيته ثلثها, ويهدي ثلثها, ويتصدق بثلثها, ولو أكل أكثر من الثلث أو أقل جاز ولو تصدق بأكثر جاز, وذلك لقوله -تعالى:- “فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر” (الحج: 36).

3- المُحتسب أن يذبح المُضحي أضحيته بنفسه لما ورد عن أنس -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ضحى بكبشين أملحين. ووضع رجله على صفاحهما وسمّى وكبر. رواه البخاري.

4- يجوز أن يذبح شاة واحدة عنه وعن أهل بيته , فقد كان الرجل من الصحابة -رضي الله عنهم- يُضحي بالشاة عن نفسه وعن أهل بيته.

5- يجوز الاشتراك في الأضحية إذا كانت من الإبل أو البقر, وتُجزئ البقرة أو الجمل عن سبعة أضاحي, لما ورد عن جابر -رضي الله عنه- أنه قال: نحرنا بالحديبية مع النبي -صلى الله عليه وسلم- البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة (رواه مسلم).

6- تجوز الاستنابة والتوكيل في ذبح الأضحية وتفويض النية إلى الوكيل , فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- أهدى في حجة الوداع مائة ناقة, قال جابر -رضي الله عنه:- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نحر ثلاثاً وستين بدنة منها بيده, ثم أعطى علياً فنحر ما غبر منها. (رواه مسلم).

7- لا يجب على المُضحي أن يقول بلسانه عند الذبح عمّن يُضحي عنه , بل تكفي النية في قلبه, لأن النية تُجزئ. وإن ذكر من يُضحي عنه, كأن يقول: (اللهم هذا منك ولك, اللهم تقبل مني, أو من فلان, فحسن وبه قال أكثر أهل العلم).

8- وينبغي أن يذبحها بنية صالحة , بقصد طاعة الله عز وجل , والتقرب إليه , وإحياء سنة الخليلين إبراهيم ومحمد -عليهما الصلاة السلام- أن يطيب بها نفساً وأن تكون من طيب ماله, لما ورد عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أتى بكبش ليذبحه, فأضجعه, ثم قال: “اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد ثم ضحى” رواه مسلم.

9- من نذر أن يُضحي فله أن يأكل منها, إلا إذا نص في النذر أن لا يأكل منها, أو أنها للفقراء, أما إذا كان نذره بمطلق الذبح, أو التضحية, فيحل له أن يأكل منها هو وأهله.

وقال الصويلح إن التضحية عن الميت واجبة إن كان قد أوصى بها وله مال. أو وقف وقفاً لذلك, أو وجبت عليه بنذر وله مال. ففي هذه الحالات يكون حكمها الوجوب. أما في غير هذه الأحوال, فإن التضحية عن الميت جائزة عند جمهور الفقهاء ولا تكون واجبة. وفي حال ذبحها عن الميت يُعمل بها كما يُعمل بالأضحية عن الحي من الأكل والتصدق والإهداء.

وبخصوص إشكالية الذبح خارج الكويت لفت الصويلح إلى أن الأولى أن تذبح الأضحية في البلد الذي يكون فيه المضحي, لأن في ذبحها في البلد تحصيل سننها, ومنها ذبح الإنسان أضحيته بيده, أو حضوره ذبحها, وأكله هو وأهله منها, وإهداؤه للجار والصديق والضيف, بالإضافة إلى التصدق منها. وهذه السنن لا تحصل إذا ذبُحت في الخارج, أما إذا دعت شدة الحاجة في بلاد المسلمين الفقيرة فلا بأس بذبحها في الخارج, لأن فضل الصدقة على المسلمين عند شدة الحال يعادل أجر تلك السنن إن شاء الله, وقد يزيد عنها. وكذلك إن كانت هناك قرابة للمُضحي من أهل العوز والحاجة في غير البلد الذي فيه المُضحي.

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*