جديد الحقيقة
الرئيسية / محليات / ” الحقيقه ” تنشر نص قانون مكافأة نهاية الخدمه بتصديق سمو الامير

” الحقيقه ” تنشر نص قانون مكافأة نهاية الخدمه بتصديق سمو الامير

نص الاقتراح بقانون بشأن مكافأة نهاية الخدمة

اقتراح بقانون
بشأن
تقرير مكافأة نهاية خدمة للموظفين المدنيين
والعسكريين والعاملين في الشركات المملوكة للدولة بالكامل

– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية ،
– وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
– وعلى قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له ،
– وعلى المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،
– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

( مادة أولى )

تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية :
1- المؤمن عليهم الخاضعون لقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه.
2- المستفيدون الخاضعون لقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار إليه.
ويشار إليهم في نصوص هذا القانون بالمؤمن عليهم .

 

ويستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون :
1- المؤمن عليهم العاملون في القطاعين الأهلي والنفطي في غير الشركات المملوكة للدولة بالكامل.
2- المؤمن عليهم وفقاً لأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه.
3- المؤمن عليهم والمستفيدون الذين التحقوا بالعمل قبل نفاذ هذا القانون لدى جهات تلتزم قبلهم بصرف مكافأة مالية عند انتهاء الخدمة.
4- المؤمن عليهم والمستفيدون الذين استحقوا مكافأة مالية عند انتهاء الخدمة قبل نفاذ هذا القانون، أو وفقاً لأحكامه بعد العمل به.
( مادة ثانية )
تتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تطبيق أحكام هذا القانون، ويكون لوزير المالية ومجلس إدارة المؤسسة ومديرها العام في هذا الخصوص الاختصاصات المقررة لهم بقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه.

( مادة ثالثة )
يقصد بالمرتب في تطبيق أحكام هذا القانون المرتب المنصوص عليه في المادة (1/فقرة م) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه بحد أقصى (1500) ديناراً.
( مادة رابعة )
يضاف إلى الصناديق المنشأة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه صندوق لمكافأة نهاية الخدمة المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون، وتتكون موارده من الأموال الآتية:
1- الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من مرتبات المؤمن عليهم بواقع (2.5 %).
2- الاشتراكات الشهرية التي تؤديها الخزانة العامة بواقع (5 %) من المرتبات المشار إليها.

ويسري في شأن الاشتراكات المشار إليها كافة الأحكام المقررة وفقأً لقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه.
3- حصيلة استثمار أموال الصندوق.
4- الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة فيما يتعلق بهذا الصندوق.
( مادة خامسة )
يستحق المؤمن عليه الذي تسري في شأنه أحكام هذا القانون – عند انتهاء خدمته – مكافأة نهاية خدمة تعادل متوسط المرتب الشهري خلال السنة السابقة على انتهاء الخدمة أو (1000) ديناراً أيهما أكبر وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك وفقاً لهذا القانون.
وتصرف المكافأة من تاريخ استحقاق المعاش التقاعدي، وفي حالة الوفاة تصرف للورثة الشرعيين.
( مادة سادسة )
يشترط لاستحقاق مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة السابقة أن تتوافر في المؤمن عليه الشروط التالية :
1- أن يكون مستوفياً لشروط استحقاق المعاش التقاعدي في تاريخ انتهاء الخدمة.
2- ألا تقل مدة الاشتراك وفقاً لأحكام هذا القانون عن (24) شهراً، ويستثنى من ذلك:
– حالات انتهاء الاشتراك بسبب الوفاة أو العجز الكامل، حيث يشترط أن تكون مدة الاشتراك المشار إليها (12) شهراً على الأقل.
– حالات انتهاء الاشتراك لأي سبب من الأسباب إذا بلغت مدة الخدمة الفعلية للمؤمن عليه وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية أو قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار إليهما أو كليهما (30) سنة ، ولا يجوز إحالة هؤلاء الى التقاعد خلال الفترة من تاريخ نشر هذا القانون وحتى اليوم السابق لنفاذة .
( مادة سابعة )
يكون الحد الأقصى للمدة التي تؤدى عنها الاشتراكات ومكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليهما في هذا القانون (18) سنة.
وإذا انتهت خدمة المؤمن عليه قبل استكمال المدة المشار إليها، فإنه يضم ما يكمل هذه المدة في تاريخ انتهاء الخدمة من مدد خدمته الفعلية السابقة على نفاذ هذا القانون بافتراض سريانه خلالها ودون الإخلال بأحكام المادة (الأولى) منه .
ويتحمل المؤمن عليه والخزانة العامة بتكلفة ضم المدد السابقة وفقاً لما يلي:
– بالنسبة للمؤمن عليه: (2.5 %) من المرتب الأخير عن كل شهر من المدة المشار إليها، وتؤدى بالخصم كاملة من مكافأة نهاية الخدمة المستحقة عن مدد الاشتراك الفعلية والمضمومة.
– بالنسبة للخزانة العامة: التكلفة الاكتوارية المستحقة عن الضم مخصوماً منها القيمة الحالية للتكلفة المنصوص عليها في البند السابق، وتؤدى للمؤسسة في تاريخ نفاذ هذا القانون بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها مع وزارة المالية.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تقل المكافأة المستحقة في حالة انتهاء الاشتراك بسبب الوفاة أو العجز الكامل عن المكافأة المحسوبة على أساس نصف المدة المؤهلة لاستحقاق الحد الأقصى للمكافأة المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.

( مادة ثامنة )
إذا انتهى اشتراك المؤمن عليه وفقاً لأحكام هذا القانون دون استحقاق مكافأة نهاية الخدمة المقررة به يستحق مبلغاً من دفعة واحدة يعادل مجموع حصته من الاشتراكات التي أداها في نهاية كل سنة ميلادية مضافاً إليه (5%) سنوياً عن هذه الاشتراكات لمدة تعادل الفترة بالسنوات من نهاية كل سنة ميلادية للاشتراك حتى تاريخ الواقعة المنشئة للحق في صرف هذا المبلغ، وفي حساب هذه الفترة يجبر كسر الشهر إلى شهر ويعتبر الشهر جزءاً من (12) جزءاً من السنة ، ويصرف المبلغ المشار إليه عند استحقاق المعاش التقاعدي أو حدوث الوفاة أو العجز الكامل قبل ذلك.

( مادة تاسعة )
يحل هذا القانون محل أي التزام على أصحاب الأعمال بصرف مكافأة مالية عند انتهاء الخدمة بالنسبة لمن يلتحق بالعمل لديهم بعد نفاذ هذا القانون من الفئات التي يسري عليها وفقاً للمادة الأولى منه.

( مادة عاشرة )
تسري أحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه ــ عدا المادة (117/ فقرة ثانية) منه ــ فيما لم يرد بشأنه حكم خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.

( مادة حادية عشر )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ــ كل فيما يخصه ــ تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من 1/1/2015.
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح
صدر بقصر بيان في: / / 1435 هـ
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــق : / / 2014 م

عن ALHAKEA

تعليق واحد

  1. بالنسبه لقانون العسكريين 2015 لااعتقد ان الحكومه جاده
    لانه الى الان ونحن في شهر 4 من سنه 2015
    لم يتم استقطاع اى نسبه من الراتب

    لعب بالاعصاب
    ههههههه

    تقاعد لا
    تقاعد لا

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*